المادة 21
الانسحاب من الاتفاقية وإنهاؤها
1- لأي دولة عضو تقديم إخطار بانسحابها من المنظمة إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بعد انقضاء أربع سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه طرفا في هذه الاتفاقية. ويصبح الانسحاب ساريا بعد انقضاء سنة من تقديم الإخطار أو في أي تاريخ لاحق يحدده الإخطار. وتشمل الالتزامات المالية للدولة العضو كامل السنة التي يسري فيها الانسحاب. -2- إذا أدى انسحاب دولة عضو إلى خفض عدد الدول الأعضاء إلى أقل من عشر دول، يبدأ مجلس الإدارة في تصفية المنظمة ويبلغ جهة الإيداع بذلك.
وتحقيقا لهذه التصفية، يأمر مجلس الإدارة بأن يعاد إلى الدولة المضيفة ما تكون قد قدمته من أرض وما عليها من مبان ومنشآت، كما يأمر بإعادة الأموال التي لم تستخدم إلى الجهات المتبرعة التي قدمتها، وبيع أي موجودات أخرى تبقى بعد ذلك.
وعقب الوفاء بكل الالتزامات، بما في ذلك مصاريف التصفية، توزّع الأموال الناتجة عن البيع وأموال المنظمة الأخرى بين الدول التي كانت أعضاء في المنظمة عند تاريخ الإخطار بالانسحاب المشار إليه في الفقرة 2، وذلك بنسب الاشتراكات التي دفعتها طبقا للفقرة 2 من المادة 16 ، عن السنة التي قدم فيها هذا الإخطار.