المادة 20
تعديل الاتفاقية -1- مع مراعاة الفقرة 4 التالية، يجوز لمجلس الإدارة تعديل هذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة، بشرط أن تكون هذه الأغلبية أكثر من نصف الدول الأعضاء، وتصبح التعديلات سارية المفعول، بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة بعد انقضاء ستين يوما من إقرار مجلس الإدارة لها.
2- يجوز تقديم اقتراحات تعديل هذه الاتفاقية من اللجنة التنفيذية أو من دولة عضو في رسالة إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، الذي يقوم في الحال بإبلاغ الاقتراحات لجميع الدول الأعضاء وللمدير التنفيذي للمنظمة.
3- لا ينظر مجلس الإدارة في اقتراح بالتعديل ما لم يبلغه المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة إلى الأعضاء قبل ستين يوما على الأقل من يوم افتتاح الدورة التي سينظر فيها الاقتراح. وعند إقرار أي تعديل يجب إبلاغه للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة فورا.
4- لا يجوز تعديل الملحق الثاني بهذه الاتفاقية إلا بالطريقة الواردة فيه.
العدد 81 4 شوال عام 1421 30 ديسمبر سنة 2000 م