المادة 19
التوقيع والتصديق والانضمام وسريان الاتفاقية وقبول الأعضاء
1- للدول المذكورة في الملحق الأول أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية عند :
(أ) التوقيع على هذه الاتفاقية ثم إيداع وثيقة التصديق، أو
(ب) إيداع وثيقة الانضمام.
2- تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع من جانب الدول المذكورة في الملحق الأول في مدينة الرباط في 18 فبراير/شباط 1993 ثم بعد ذلك في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مدينة روما.
3- تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الذي يعتبر جهة الإيداع لهذه الاتفاقية.
4- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول، بالنسبة لكل الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها، من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام من جانب حكومات عشر دول على الأقل من حكومات الدول المذكورة في الملحق الأول. وتصبح أي دولة أخرى مذكورة في الملحق الأول طرفا من هذه الاتفاقية من تاريخ إيداعها وثيقة تصديقها أو انضمامها. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
5- يجوز لأي دولة ليست مذكورة في الملحق الأول أن تبلغ المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، في أي وقت بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية برغبتها في أن تصبح عضوا في المنظمة. ويكون التبليغ مصحوبا بوثيقة انضمام توافق الدولة بموجبها على الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية من تاريخ قبول عضويتها. ويرسل المدير العام للمنظمة نسخا من التبليغ والوثيقة المشار إليها إلى مجلس الإدارة عن طريق المدير التنفيذي، وإذا قرر المجلس، بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة، الموافقة على قبول الدولة، فإن انضمام هذه الدولة يصبح نافذا من تاريخ هذا القرار الذي يجب إبلاغه، فورا للمدير العام للمنظمة.
6- لا يخضع التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها لأي تحفظات.