مرسوم رئاسي رقم 2000-433
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-433 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 على اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى المعتمدة 1993 سنة
المادة 18
العلاقات مع المنظمات والمؤسسات الأخرى
1 - للمنظمة أن تتعاون مع المنظمات أو المؤسسات الحكومية الدولية، وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للمدير التنفيذي، تحت إشراف مجلس الإدارة، أن ينشيء علاقات عمل مع هذه المنظمات أو المؤسسات، وأن يضع الترتيبات الضرورية لضمان التعاون الفعال، وتخضع أي ترتيبات رسمية تعقد مع هذه المنظمات والمؤسسات لموافقة مجلس الإدارة.