المادة 18
ومع الحكومات، بما في ذلك اتفاقية المقر الرئيسي التي ستعقد بين المنظمة والدولة التي تستضيف مقرها المشار إليها فيما بعد بالدولة المضيفة)،
(ن) اتخاذ القرارات بشأن إقامة أي أجهزة فرعية قد تكون لازمة أو مفيدة لأداء وظائف المنظمة، وحل هذه الأجهزة عندما يكون ذلك مناسبا،
(س) وضع لائحة الموظفين التي تحدد شروط وظروف استخدام الموظفين
(ع) أداء جميع المهام الأخرى التي توكل إليه بموجب هذه الاتفاقية أو تكون لازمة أو مفيدة للقيام بنشاطات المنظمة.
2- لمجلس الإدارة، في الحدود التي يقرها، تفويض اللجنة التنفيذية بأية مسائل تدخل في نطاق وظائفه، باستثناء الوظائف المذكورة في الفقرات الفرعية (أ(و)ب(و)ج(و)د(و)ح(و)ط(و)ي(و)ك) من الفقرة 1 السابقة.