المادة 17
الوضع القانوني والمزايا والحصانات
1 - المنظمة هيئة حكومية دولية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والصفة القانونية اللتين تؤهلانها لتحقيق أهدافها وممارسة وظائفها. 2 للمنظمة سلطة إبرام العقود وتملك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وأن تكون طرفا في أي إجراءات قانونية.
3- تمنح كل دولة عضو للمنظمة ما يلي :
(أ) للمنظمة وممتلكاتها وأصولها المزايا والحصانات والتسهيلات المناسبة التي تمكنها من القيام بنشاطاتها،
(ب) لممثلي أي دولة أو منظمة حكومية دولية الذين يقومون بمهام رسمية تتعلق بعمل المنظمة وللمدير التنفيذي وموظفيه المزايا والحصانات والتسهيلات المناسبة التي تمكنهم من أداء واجباتهم الرسمية.
4- تتعهد كل دولة عضو بأن تمنح الأوضاع والمزايا والحصانات المشار إليها أعلاه، وذلك بأن تطبق، بعد إجراء التغيرات اللازمة، المزايا والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية منح المزايا والحصانات للوكالات المتخصصة التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1947/11/21، على المنظمة وممثلي الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمدير التنفيذي وموظفي المنظمة.
5- تتعهد الدول المضيفة، دون إخلال بالفقرتين 3 و 4 ، بأن تمنح المزايا والحصانات والتسهيلات الواردة في الملحق الثاني بهذه الاتفاقية.
6- للمنظمة أن تبرم اتفاقيات مع الدول التي قد توجد بها مكاتب للمنظمة لتحديد المزايا والحصانات والتسهيلات التي تتمتع بها المنظمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بوظائفها.