المادة 16
موارد المنظمة
1- تشمل موارد المنظمة ما يلي :
(أ) الاشتراكات السنوية التي تدفعها الدول الأعضاء في المنظمة،
(ب) العائدات التي تتحقق من تقديم الخدمات مقابل سداد تكاليفها،
(ج) المنح والوصايا والهبات وأي شكل آخر من أشكال التبرعات من أي مصدر والتي توافق عليها اللجنة التنفيذية بشرط أن يتفق قبول هذه التبرعات مع أهداف المنظمة،
(د) عائدات استثمار الأصول السائلة أو جزء منها،
(ه) وأي موارد أخرى توافق عليها اللجنة التنفيذية، وتتفق وأهداف المنظمة.
2- تتعهد الدول الأعضاء بأن تدفع اشتراكات سنوية لميزانية المنظمة العادية بعملات قابلة للتحويل.
3- يحدّد مجلس الإدارة، في كل دورة عادية، بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة أو باتفاق الآراء، عندما يكون ذلك ممكنا، مجموع مبلغ الاشتراكات المقررة للفترة المالية التالية. ويقسم مجلس الإدارة هذا المبلغ بين الدول الأعضاء وفقا لنسب اشتراكاتها المقررة في جدول الاشتراكات المعمول به في الأمم المتحدة في ذلك الوقت.
4- لتحديد الاشتراك السنوي لكل دولة من الدول الأعضاء، يقسم المبلغ المستحق منها على قسطين متساويين، يستحق أحدهما عند بداية السنة الأولى من الفترة المالية، والآخر عند بداية السنة الثانية. . 4 4 شوال عام 1421 ه وسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م
5- ليس للدولة العضو المتخلفة عن دفع اشتراكاتها للمنظمة أن تتمتع بحق التصويت في مجلس الإدارة وفي اللجنة التنفيذية، إذا بلغ مقدار متأخراتها ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين التقويميتين السابقتين.
ومع ذلك، يجوز لمجلس الإدارة أن يسمح لهذه الدولة العضو بالتصويت في مجلس الإدارة وفي اللجنة التنفيذية إذا اقتنع بأن عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادتها .