المادة 15
المدير التنفيذي والموظفون
1- يكون للمنظمة مدير تنفيذي يعينه مجلس الإدارة، وفقا للشروط التي يحددها. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
2- المدير التنفيذي هو الممثل القانوني للمنظمة، ويوجه عمل المنظمة وفقا للسياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة وبتوجيهات من اللجنة التنفيذية -3- يقدم المدير ، التنفيذي، من خلال اللجنة التنفيذية، إلى مجلس الإدارة في كل دورة من دوراته العادية ما يلي :
(أ) تقرير عن عمل المنظمة والحسابات المراجعة
(ب) مشروع برنامج عمل المنظمة ومشروع ميزانية الفترة المالية التالية.
4- يتولّى المدير التنفيذي ما يلي :
(أ) الإعداد لدورات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية وجميع الاجتماعات الأخرى للمنظمة وتنظيمها، ويوفر خدمات الأمانة لهذه الاجتماعات
(ب) ضمان التنسيق فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة،
(ج) تنظيم المؤتمرات والندوات الدراسية وبرامج التدريب الإقليمية، وغير ذلك من الاجتماعات، وفقا لبرنامج العمل المعتمد
(د) وضع المقترحات الخاصة ببرامج العمل المشتركة مع الأجهزة الإقليمية والأجهزة الدولية الأخرى،
(ه) مسؤولية إدارة المنظمة،
(و) ضمان نشر نتائج البحوث وكتيبات التدريب والمطبوعات الإعلامية، وغير ذلك من المواد حسبما يكون ضروريا،
(ز) اتخاذ التدابير بشأن المسائل الأخرى التي تتفق وأهداف المنظمة
(ح) القيام بأي وظائف أخرى يحددها مجلس الإدارة.
5- يعاون المدير التنفيذي نائب للمدير التنفيذي يعينه بعد موافقة اللجنة التنفيذية.
العدد 81 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م
6- يتولّى المدير التنفيذي تعيين نائب المدير التنفيذي وستائر موظفي المنظمة وفقا للسياسات والمبادىء التي يضعها مجلس الإدارة وفقا للائحة شؤون الموظفين، على النحو اللازم، من أجل تنفيذ النقاط السابقة.