المادة 15
((3)أ)
(ز) الموافقة على اللائحة المالية والقواعد الإدارية للمنظمة وتعيين المراجعين العدد : 81 . .4. شوال عام 1421 ه . 30 ديسمبر سنة 2000 م.
(ح) انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية المشار إليها في المادة 13-1
(ط) تعيين المدير التنفيذي وفقا للمادة 15-1
(ي) قبول الدول في عضوية المنظمة طبقا للمادة 19-5
(ك) إقرار التعديلات على هذه الاتفاقية وفقا للمادة 20
(ل) إقرار القواعد التي تنظم عملية التحكيم في المنازعات،
(م) الموافقة على الترتيبات الرسمية مع المنظمات أو المؤسسات الأخرى المشار إليها في