مرسوم رئاسي رقم 2000-433
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-433 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 على اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى المعتمدة 1993 سنة
المادة 14
الأجهزة الفرعية لمجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 10-1 (ن)، أن ينشىء أي أجهزة دائمة أو مخصّصة، حسب اقتضاء الحال، تتألف من شخصيات يختارها بناء على خبرتها بوقاية النباتات، لتقديم المشورة للجنة التنفيذية بشأن مسائل فنية معينة. وللجنة التنفيذية، وفقا لأحكام المادة 13- (ه)، أن تشكّل مجموعات عمل متخصصة لمواجهة أوضاع معينة.