المادة 13
اللجنة التنفيذية -1- يكون للمنظمة لجنة تنفيذية تتألف من الرئيس، الذي ينتخب على النحو المنصوص عليه في المادة 9-5، ومن ممثلي ست من الدول الأعضاء ينتخبها مجلس الإدارة.
2- تنتخب الدول الأعضاء الست المشار إليها في الفقرة 1 خلال الدورة العادية لمجلس الإدارة، لمدة سنتين، مع توجيه الاهتمام الواجب بتنوع الظروف المناخية الزراعية في الإقليم ومبدأ التناوب بين الدول الأعضاء. غير أنّه في أول دورة عادية للمجلس، تنتخب ثلاث من الدول الست لمدة ثلاث سنوات. وفي كل دورة من الدورات العادية التالية، يحدد المجلس بداية السنتين لكل دولة عضو من الدول الست التي انتخبت أثناء الدورة المعنية. وأي مكان يخلو خلال الفترة بين عمليتي انتخاب تشغله دولة عضو أخرى يختارها باقي أعضاء اللجنة، وبموافقتها. وتبقى هذه الدولة في عضوية اللجنة حتى نهاية مدة عضوية الدولة التي تحل محلها.
3- تجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل سنة على الأقل في الوقت التي تحدده، ويجوز عقد دورات خاصة للجنة بناء على طلب رئيسها أو أغلبية أعضائها. وتعقد دورات اللجنة عادة، في مقر المنظمة.
4- باستثناء الرئيس، الذي ينتخبه مجلس الإدارة على النحو الوارد في الفقرة 5 من المادة 9، تنتخب اللجنة، أثناء الدورة السنوية التي تعقدها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، هيئة مكتبها من بين أعضائها. ويبقى هؤلاء في مناصبهم حتى الدورة السنوية التالية. وللجنة أن تقرّ لائحتها الداخلية.
وتتخذ كل القرارات بأغلبية بسيطة من الأصوات المعطاة. ويكتمل النصاب القانوني بحضور أغلبية بسيطة من الأعضاء.
5- لمجلس الإدارة أن يضع القواعد التي يمكن على أساسها للرئيس أن يتشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية بالمراسلة أو بأي وسيلة اتصال سريعة، إذا نشأت بين دورتين من دوراتها، مسائل ذات طابع استثنائي ملح تتطلب إجراء من جانب اللجنة.
6- تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي :
(أ) استعراض أوجه نشاط المنظمة
(ب) تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن أية مسألة من المسائل المتصلة بأعمال المجلس،
(ج) إصدار التوجيهات للمدير التنفيذي للمنظمة بخصوص تنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة
(د) الاضطلاع بأية وظائف أخرى تخولها لها هذه الاتفاقية أو يفوضها لها مجلس الإدارة عملا بالفقرة 2 من المادة 10،
(ه) إنشاء مجموعات عمل متخصصة لمواجهة أوضاع معينة، حيثما يكون ذلك ضروريا.
7- توافق اللجنة التنفيذية، في كل دورة، على تقرير يرفع إلى مجلس الإدارة.