مرسوم رئاسي رقم 2000-433
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-433 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 على اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى المعتمدة 1993 سنة
المادة 12
المراقبون للمدير التنفيذي أن يدعو ، بشرط موافقة مجلس الإدارة، الدول غير الأعضاء والمنظمات والمؤسسات القادرة على تقديم مساهمات ملموسة في نشاطات المنظمة إلى حضور دورات مجلس الإدارة بصفة مراقب.