مرسوم رئاسي رقم 2000-433
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-433 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 على اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى المعتمدة 1993 سنة
المادة 11
تنفيذ المعايير المنسقة والخطوط التوجيهية والتوصيات المتعلقة بوقاية النباتات يوافق على المعايير المنسقة والخطوط التوجيهية والتوصيات التي قد يقرها مجلس الإدارة بمقتضى المادة 10-1 (د) بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة. وتبلّغ إلى الدول الأعضاء لقبولها. 4 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م