المادة 10
وظائف مجلس الإدارة
1- تكون وظائف مجلس الإدارة كما يلي :
(أ) استعراض التقرير والتوصيات المحالة إليه من اللجنة التنفيذية، عن عمل المنظمة منذ انعقاد دورته العادية السابقة
(ب) رسم سياسات المنظمة والموافقة على برنامج العمل والميزانية الخاصة بها،
(ج) تحديد اشتراكات الدول الأعضاء على النحو الوارد في المادة 16-3
(د) وضع معايير منسقة وخطوط توجيهية وتوصيات بشأن وقاية النباتات
(ه) وضع المبادىء العامة لإدارة المنظمة وتطوير أعمالها،
(و) استعراض التقرير الخاص بعمل المنظمة والحسابات المراجعة المشار إليها في