مرسوم رئاسي رقم 2000-432
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-432 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدميرها المبرمة بأوسلو يوم 18 سبتمبر سنة 1997
المادة الأولى
يصدق على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها المبرمة بأوسلو يوم 18 سبتمبر سنة 1997، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.