مرسوم رئاسي رقم 2000-431
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000 431 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة يوم 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998
المادة 9
أ - يعمل الطرفان على وضع خطة شاملة للتعريف بالدين الإسلامي بالطرق المختلفة، ومنها إصدار الرسائل، وإعداد البرامج، وعقد الندوات، وإلقاء المحاضرات، مع تبادل المعلومات والخبرات والزيارات ب ينسق الطرفان جهودهما لتنظيم حملات توعية في الصحافة والأجهزة الإعلامية لتوضيح حقائق الإسلام وأثره في تحقيق السلام العالمي.