مرسوم رئاسي رقم 2000-431
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000 431 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة يوم 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998
المادة 8
يعمل الطرفان على تبادل الإحصائيات عن الدعاة والعلماء، وذلك لوضع خطط العمل المشترك، وضمان حسن التوظيف وإعداد دراسات ميدانية مشتركة يتم فيها التعرف على المراكز الإسلامية العاملة في مجال الدعوة في كافة أنحاء العالم.
كما يسعى الطرفان إلى إقامة تعاون فعال بينهما في مجال إعداد دورات تدريبية مشتركة للقائمين على البرامج الدينيّة المنتظمة في الإذاعة المسموعة والمرئية مع تبادل البرامج والتسجيلات.