مرسوم رئاسي رقم 2000-431
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000 431 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة يوم 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998
المادة 4
يلتزم الطرفان بتبادل المساعدة لإعداد دورات تدريبية للأئمة والخطباء، ويلتزم كل طرف بتشجيع مواطني الطرف الآخر على القيام بالدراسات والتدريبات بمعاهده ومدارسه العليا وكلياته المتخصصة.