المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 36 الجر الجمهورية الجزائرية / اتفاق تعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين.
تنفيذا لقرارات وتوصيات مؤتمرات وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وانطلاقا من البيانات المشتركة بين وزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية ووزارة الشؤون الدينية في الجزائر المتعلقة بالتعاون المستمر والمثمر في كل المجالات والميادين التي ينشدها الطرفان.
وعملا على تشجيع وتوسيع مجال التعاون بين البلدين بهدف مواجهة القضايا المستجدة في الحياة المعاصرة ليتسنّى لهما التوصل إلى علاقة منسقة وبناءة وتشكيل استراتيجية فعّالة في ميدان التعريف بالإسلام والدعوة والتوجيه الديني والتفاهم والحوار والموعظة الحسنة.
واستلهاما من الأصالة والقيم الروحية للدين الإسلامي الحنيف واقتناعا منهما بأن توثيق عرى الروابط هدف أساسي ينبغي تحقيقه.
ورغبة في تعزيز التعاون الثقافي الإسلامي بينهما.
ودعما للتضامن الاسلامي.
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
أ - تنشأ وفقا لهذا الاتفاق لجنة مشتركة من ذوي الخبرة في كل من البلدين تسمى اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية ويشار إليها فيما بعد باللجنة"،
ب - تتولى هذه اللجنة دراسة وتسجيل ومتابعة كل الاقتراحات والمواقف المشتركة والبرامج المقدمة العدد 79. 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م.
من الطرفين وتنفيذ هذا الاتفاق، واقتراح ما يتعين مراجعته أو تعديله منه عند الاقتضاء، ج -تجتمع هذه اللجنة في دورة عادية مرة في السنة على الأقل في أحد البلدين بالتناوب،
المادة 2 تضع اللجنة برنامجا تنفيذيا سنويا في المجالات المشار إليها في المادة الأولى.