المادة 16
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل الإخطارات بإتمام الإجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين، ويسري لمدة خمس سنوات تجدد بعدها تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل انتهاء مدته بستة أشهر. ويمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين كتابة وبذات الإجراءات المعمول بها في كل من البلدين.
حرر في القاهرة يوم 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998 من أصلين باللغة العربية.
عن عن حكومة الجمهورية حكومة جمهورية الجزائرية مصر العربية الديمقراطية الشعبية د. محمود حمدي د. بوعبد الله زقزوق غلام الله وزير الشؤون وزير الأوقاف الدينية 38 مراسيم