مرسوم رئاسي رقم 2000-430
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-430 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 التصديق على الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة 31 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع في الجزائر يوم 21 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998 . 33
المادة 9
تشكل لجنة من الطرفين لتبادل الخبرات والمشاورات الدورية ودراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق ووضع الحلول المناسبة لها، وتعقد اللجنة اجتماعات كل ستة أشهر بالتناوب في كل من البلدين.
ويتحمل كل طرف تكاليف عقد الاجتماع على أرضه بما في ذلك نفقات السفر ذهابا وإيابا ونفقات الإقامة الخاصة بالاخصائيين والفنيين البيطريين.