المادة 6
يعمل الطرفان على :
أ) التنسيق والتعاون التقني بين المعامل البيطرية التشخيصية التابعة لمصالح الصحة الحيوانية لللبلدين، ب تبادل الأطباء البيطريين المتخصصين بغية الاطلاع على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية لكلا الطرفين وكذا على الإنتاج العلمي والتقني في هذا المجال ج (ج) تبادل المعلومات حول طرق إعداد وتحويل وتصنيع المنتجات ذات المصدر الحيواني التي ترغب في تصديرها، د تبادل النصوص القانونية في مجال الصحة الحيوانية بصفة دورية
ه) مشاركة المختصين المعنيين في المؤتمرات والندوات التي يعقدها الطرفان. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م 1. 1