مرسوم رئاسي رقم 2000-430
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-430 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 التصديق على الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة 31 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع في الجزائر يوم 21 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998 . 33
المادة 5
تلتزم السلطات المختصة بتقديم الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتجات ذات المصدر الحيواني المعدة للتصدير من أي هرمون أو أدوية أو مبيد أو أي عامل مضر بصحة الإنسان ووفق الحد المسموح به في البروتوكولات الموقع عليها من جانب هذه السلطات.