مرسوم رئاسي رقم 2000-430
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-430 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 التصديق على الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة 31 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع في الجزائر يوم 21 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998 . 33
المادة 4
تتبادل السلطات المختصة للطرفين، وبصفة دورية شهرية نشرات صحية تبين إحصائيات الأمراض المعدية وأمراض الطفيليات الحيوانية الواردة في القائمة "ب" المعدة من قبل مكتب الأوبئة الحيوانية الدولي في باريس.
كما تلتزم بالإبلاغ الفوري للطرف الآخر عند ظهور أي مرض وبائي لا سيما الأمراض الواجب التصريح بها لمكتب الأوبئة الحيوانية الدولي (أي الأمراض الواردة في القائمة "أ" والأمراض الأخرى المحددة في الاتفاق).