مرسوم رئاسي رقم 2000-430
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-430 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 التصديق على الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة 31 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع في الجزائر يوم 21 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998 . 33
المادة 3
يتعهد كل طرف بفحص الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني العابرة على قطره والمرسلة إلى القطر الآخر. إذا تبين من المراقبة أن الحيوانات أو المنتجات ذات المصدر الحيواني قد تكون خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م.
تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإعادة هذه الحيوانات أو تأمر بذبحها أو اتلافها في إطار تنظيم تكميلي طبقا للمادة الأولى من هذا الاتفاق.