المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 34 جزي الجمهورية الجزائرية / اتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين رغبة منهما في توطيد التعاون في مجال الشؤون والخدمات البيطرية للبلدين وتسهيلا للتبادلات التجارية استيراد، تصدير، وعبور للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني ووقاية البلدين من الأمراض الحيوانية المحتملة وأمراض الطفيليات الحيوانية والأمراض التي تنتقل للإنسان، وذلك في مجال تدعيم التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية ووزارة الفلاحة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تبرم السلطات المختصة للطرفين بروتوكولات مكملة لهذا الاتفاق لتحديد الشروط الصحية للاستيراد والتصدير وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات المصدر الحيواني بين البلدين.
المادة 2 يلتزم الطرفان بتقديم الضمانات وتنفيذ الشروط الصحية الموضوعة من قبل السلطات المركزية للسلطات البيطرية لكل من البلدين عند استيراد الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني حسب الشروط المحددة في البروتوكولات المكملة التي يتم عقدها لاحقا .