المادة 10
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ من تاريخ إتمام اجراءات التصديق عليه، ويسري لمدة خمس سنوات يجدد بعدها تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل به قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائه.
حرر في الجزائر بتاريخ 21 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998.
من أصلين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة جمهورية عن حكومة الجمهورية مصر العربية الجزائرية الدكتور/ علي العبيدي الديمقراطية مدير معهد بحوث الشعبية صحة الحيوان الدكتور/ رشيد بوقدور مدير المصالح البيطرية العدد 79 35