المادة 5
أحكام عامة
- يتم لاحقا تحديد مواعيد تنفيذ هذا الاتفاق بين الجانبين
- يتحمل الجانب المرسل تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ويتكفّل الجانب المضيف بإعداد برنامج الزيارة وتكاليف الإقامة والإعاشة والتنقلات الداخلية والرعاية الصحية في الحالات الطارئة، أما فيما يتعلق بالفرق الرياضية فيتم تبادل زياراتها وفقا للشروط المالية التي يتم الاتفاق عليها بين الاتحادات والأندية المعنية
- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الطرفين، ويسري العمل به لمدة سنتين ويجدد هذا الاتفاق تلقائيا لنفس الفترة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بالرغبة في إنهاء العمل به وذلك بستة أشهر قبل تاريخ انتهاء العمل بهذا الاتفاق.
حرر ووقع هذا الاتفاق بالجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية هاني الملقي بختي بلعايب وزير الصناعة وزير التجارة والتجارة ووزير التموين