مرسوم رئاسي رقم 2000-428
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-428 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 التصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشؤون الدينية، الموقعة في الجزائر يوم 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998. 29
المادة 6
يحرص الجانبان على :
أ) - حضور المؤتمرات واللقاءات الإسلامية التي تنظمها الوزارتان المعنيتان في كلا البلدين،
ب) - التنسيق بينهما في اتخاذ المواقف المشتركة في المؤتمرات والندوات الإسلامية الرسمية والشعبية التي تعقد خارج البلدين الشقيقين
ج) - تبادل زيارات الوفود من أساتذة وفقهاء ودعاة وعلماء. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م 1. 1. الخ.