المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشؤون الدينية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
رغبة منهما في ترسيخ علاقات الأخوة والتضامن التي تمليها الروابط التاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين.
وإيمانا منهما بأهمية تنمية علاقات التعاون والتشاور في مجال الأوقاف والشؤون الدينية بهدف تحقيق خطوات التنسيق والتكامل بينهما.
وانطلاقا من إيمانهما بالمصير المشترك وتأكيدا لانتمائهما العربي والإسلامي وتعلقهما بمبادىء وأهداف جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. 23 ديسمبر سنة 2000 م.
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تهدف هذه الاتفاقية بين وزارة الشؤون الدينية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للمملكة الأردنية الهاشمية إلى تدعيم التعاون القائم بينهما في كل المجالات التي تهتمان بها .
المادة 2 يعمل الطرفان على تبادل الدعم والخبرات والنصوص التنظيمية في مجال عمارة المساجد، وتأطيرها بما يحقق رسالتها ووظيفتها التعبدية والتوجيهية والتعليمية والتثقيفية والاجتماعية.