مرسوم رئاسي رقم 2000-428
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-428 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 التصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشؤون الدينية، الموقعة في الجزائر يوم 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998. 29
المادة 14
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها .
حررت هذه الاتفاقية بالجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية يوم 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية هاني الملقي بختي بلعايب وزير الصناعة وزير التجارة والتجارة ووزير التموين