المادة 7
أرباح المؤسسات التجارية والصناعية)
1. إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة المتعاقدة، ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى، بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها .
وإذا مارست المؤسسة نشاطها ، بتلك الصفة، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن فقط، في حالة ما إذا كانت هذه الأرباح منسوبة لهذه المؤسسة المستقرة.
2. مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها تنسب في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة المستقرة الأرباح التي كان في إمكانها تحقيقها، لو أنها أنشأت مؤسسة منفصلة تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة في ظروف مماثلة أو مشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها هذه المؤسة المستقرة. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000، .3 لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة، بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة، التي بذلت سواء في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة أو في أي مكان آخر.
غير أنه لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء، من طرف المؤسسة، كأتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، مقابل رخص الاستغلال أو براءات أو حقوق أخرى كالعمولات ما عدا تسديد المصاريف الحقيقية التي بذلت)، مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة، أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرة. كما أنه لا تؤخد في الحسبان، عند تحديد أرباح مؤسسة مستقرة، من بين مصاريف المقر المركزي للمؤسسة أو أحد فروعها، الأتاوات أو الأتعاب أو المدفوعات الأخرى المماثلة، مقابل تقديم رخص استغلال أو براءات أو حقوق أخرى، أو كعمولات ما عدا تسديد النفقات الحقيقية التي بذلت مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة، أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت لمقر المؤسسة أو لأحد فروعها.
4. إذا كان من المعتاد عليه، في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة، على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أجزائها، لا يمنع أي نص في الفقرة (2) من هذه المادة، هذه الدولة المتعاقدة، من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة، حسب التوزيع المعمول به. غير أن طريقة التوزيع المعتمدة، يجب أن تكون مستعملة، بحيث تكون النتيجة المحصل عليها، مطابقة للمبادىء الواردة في هذه المادة.
5. لا ينسب أي ربح المؤسسة مستقرة بمجرد قيام هذه الأخيرة بشراء بضائع لحساب المؤسسة.
6. لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة، حسب نفس الطريقة، الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة، ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى.
7. إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل، تتناولها بصفة منفصلة، مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المواد ، سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة.