المادة 5
المؤسسة المستقرة
1. في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مؤسسة مستقرة" منشأة ثابتة للأعمال، تمارس بواسطتها، أية مؤسسة، كامل نشاطها أو بعضه.
2. تشمل عبارة "مؤسسة مستقرة" على وجه الخصوص :
أ. مقر إدارة ب. الفرع ج. الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع د. المكتب ه. المصنع، و المشغل ز محل بيع ح المزرعة أو الحقل ط. المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية ي ورشة بناء أو تركيب، يمارس بداخلها أنشطة مراقبة، في حالة ما إذا كانت مدة هذه الورشة أو هذه الأنشطة تفوق ستة أشهر خلال فترة اثني عشر شهرا، ية / العدد 79. 17 ك. تقديم خدمات، بما في ذلك خدمات المستشارين، التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة مأجورين أو مستخدمين آخرين، تم توظيفهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض، ولكن فقط في حالة ما إذا تواصلت أنشطة من هذا النوع النفس المشروع أو المشروع مشابه فوق تراب البلد لمدة أو لمدد تمثل في مجموعها أكثر من ستة أشهر وفي حدود اقصاها اثني عشر شهرا .
3. بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك مؤسسة مستقرة" إذا كانت :
أ) تستعمل المنشآت لمجرد أغراض التخزين أو عرض البضائع التي تملكها المؤسسة، ب البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض
ج) البضائع التي تملكها المؤسسة، مودعة قصد تحويلها ، فقط، من طرف مؤسسة أخرى، د الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها لحسابه فقط بمعرفة مشروع آخر، ه. منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة،
و) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض الإعلان الإشهار) أو جمع معلومات أو ممارسة أي نشاط آخر ذي طابع إعدادي أو إضافي للمؤسسة، ز البضائع التي تملكها المؤسسة والمعروضة في معرض تجاري أو في عرض مؤقت أو تصادفي يتم بيعها من طرف المؤسسة بمناسبة هذا المعرض أو العرض
ح) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة، فقط، من أجل إحداث توافق بين الأنشطة المشار إليها في البنود
(أ - ز)، شريطة أن يحتفظ النشاط الكلي للمنشأة الثابتة للأعمال المترتبة عن هذا التوافق، بطابع إعدادي أو إضافي.
4. بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1 و 2) عندما يقوم شخص غير الوكيل المتمتع بوضع مستقل 18 الجريدة. الجمهورية الجزائرية / والذي تنطبق عليه الفقرة (5) من هذه المادة يعمل في دولة متعاقدة لحساب مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه المؤسسة تعتبر مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأولى، إذا كان الشخص المذكور :
أ) تتوفر لديه في هذه الدولة، السلطة التي يمارسها بصفة اعتيادية لإبرام العقود باسم المؤسسة، إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص تنحصر في شراء البضائع لحساب هذه المؤسسة، أو ب في حالة عدم حصوله على هذه السلطة، يحتفظ بصفة اعتيادية، في الدولة الأولى بمخزون بضائع يسحب منه بانتظام بضائع بغية تسليمها لحساب المؤسسة أو
ج) ينتج أو يجري عمليات تصنيع من تلك الدولة لبضائع أو سلع تخص هذا المشروع.
5. لا يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بمجرد ممارسة نشاطها فيها ، بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص أعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم.
6. إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو مراقبة من طرفها، أو تمارس نشاطا فيها سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى لا يكفي في حد ذاته، أن يجعل من إحداهما ، مؤسسة مستقرة تابعة للأخرى.
7. استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة - فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين - يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما قام المشروع بتحصيل أقساط التأمين في إقليم هذه الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذا صفة مستقلة.