المادة 4
المقيم
1. في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة مقيم بدولة متعاقدة " أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة، بموجب تشريعها، بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه.
2. عندما يكون شخص طبيعي، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تبعا لأحكام الفقرة (1)، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة، التي يوجد له بها مسكن دائم تحت تصرفه وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم تحت تصرفه في الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة، التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية مركز المصالح الحيوية"،
ب) إذا لم يكن في الإمكان تديد الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية، أو لم يكن له سكن دائم تحت تصرفه، في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقطن بها، بصفة اعتيادية،
ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لا يقطن فيهما، بصفة اعتيادية، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها،
د) إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين، أو كان لا يحمل جنسية أي منهما، فصلت السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية، باتفاق مشترك. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م
3. عندما يكون شخص آخر، غير الشخص الطبيعي مقيما في الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة الأولى، فإن إقامته تحدد كالآتي :
أ. سوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية ب. فإذا لم يكن بالإمكان تحديد مقر الإدارة الفعلية في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
4. في حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) شخص آخر بخلاف الأشخاص الطبيعيين أو الشركات مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص.