مرسوم رئاسي رقم 2000-427 · ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-427 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية قصد تجنب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة في عمان بتاريخ 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997. . 14

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.