المادة 3
تعاريف عامة
1. في مفهوم هذه الاتفاقية، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :
أ - تعني عبارتا دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى حسب السياق ، الجزائر أو الأردن
ب - يقصد بلفظ "الجزائر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي، يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقعر البحار ومياهها الفوقية وباطن أرضها وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني. 16
ج - يقصد بلفظ "الأردن" المملكة الأردنية الهاشمية وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يقصد به :
- أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، المياه الإقليمية الأردنية بما في ذلك قاع البحر، جميع المناطق الأخرى الممتدة خارج المياه الإقليمية الأردنية حيث تمارس عليها الأردن حق السيادة طبقا للقوانين الدولية والقوانين الأردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء أكانت حية أو غير حية وكافة الحقوق الأخرى التي تتواجد في المياه والأرض وتحت قاع البحر،
د - يشمل لفظ "شخص" شخص" الأشخاص الطبيعيين والشركات وكل مجموعات الأشخاص الأخرى، المؤسسة قانونا في إحدى الدولتين المتعاقدتين.
ه - يعني لفظ "شركة " أي شخص معنوي أو كل كيان يعتبر شخصا معنويا ، قصد فرض الضريبة عليه
و - تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة و مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، ز – تعني عبارة "حركة النقل الدولي" أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة ، تستغلها مؤسسة، يوجد مقر إدارتها الفعلية في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ما عدا إذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ح - يعني لفظ "مواطنين" :
1 - كل الأشخاص الطبيعيين الحاملين للجنسية الجزائرية أو الأردنية.
2 - كل الأشخاص المعنويين وشركات الأشخاص والجمعيات المؤسسة، طبقا للتشريع الجاري به العمل في إحدى الدولتين المتعاقدتين.
ط تعني عبارة "السلطة المختصة" :
1. بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له في ذلك.
العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م.
بالنسبة للأردن، وزير المالية أو من يمثله.
2. لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم يتم تحديدها ، يبقى لها نفس المعنى، الذي يخوله إياها قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب، التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا .