المادة 31
إلغاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة ويمكن كل دولة متعاقدة أن تلغي الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية بإخطار، في أجل أدناه ستة أشهر، قبل نهاية كل سنة مدنية وبعد مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها سريان المفعول. وفي هذه الحالة ينتهي تطبيق الاتفاقية :
أ. على الضرائب المحصلة من المصدر على المداخيل المدفوعة أو المعدة للأداء في أجل أقصاه 31 ديسمبر (كانون الأول) من سنة الإلغاء.
ية / العدد 79 29 ب. على الضرائب الأخرى، بالنسبة للفترات المفروضة فيها الضريبة والتي تنتهي في أجل أقصاه 31 ديسمبر (كانون أول من سنة الإلغاء.
واثباتا لذلك قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في عمان بتاريخ 16 سبتمبر (أيلول) سنة 1997 ميلادي الموافق 14 جمادى الأولى عام هجري .1418 من نسختين أصليتين باللغة العربية وتتساوى النسختان من حيث الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية سليمان حافظ أحمد عطاف وزير المالية وزير الشؤون الخارجية