المادة 30
سريان المفعول
1 . ستتم المصادقة على هذه الاتفاقية، كما سيتم تبادل وثائق المصادقة في أقرب وقت ممكن.
2. ستدخل هذه الاتفاقية سريان المفعول خلال ثلاثين يوما بعد تبادل وثائق المصادقة وستطبق أحكامها :
أ. على الضرائب المحصلة من المصدر على المداخيل المدفوعة والمعدة للأداء ابتداء من أول يناير (كانون الثاني) من السنة التي تلي مباشرة السنة التي تم فيها تبادل وثائق المصادقة.
ب. على الضرائب الأخرى المحصلة فيما يخص السنوات الجبائية التي تبدأ في أو بعد أول يناير (كانون الثاني) من السنة التي تلي مباشرة السنة التي تم فيها تبادل وثائق المصادقة.