المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
27 . رمضان عام . 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية قصد تجنب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة 2 الضرائب المعنية
1. تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة لحساب كل دولة متعاقدة أو جماعاتها المحلية أو وحداتها الإدارية الإقليمية، كيفما كان نظام التحصيل.
2. تعد ضرائب على الدخل والثروة، الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو على مجموع الثروة أو على عناصر الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية وكذلك الضرائب على فوائض القيمة. 3 الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :
أ بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
(1) الضريبة على الدخل الإجمالي، 2 (2) الضريبة على أرباح الشركات
(3) الرسم على النشاط المهني
(4) الدفع الجزافي، 5 (5) الضريبة على الأملاك
(6) الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب وتدعى فيما يلي : "ضريبة جزائرية").
ب بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية :
(1) ضريبة الدخل، 2 (2) ضريبة التوزيع
(3) ضريبة الخدمات الاجتماعية المفروضة تبعا لضريبة الدخل، (وتدعى فيما يلي : "ضريبة أردنية).
4. تطبق الاتفاقية، كذلك على الضرائب المماثلة أو المشابهة، التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وتضاف إلى الضرائب الحالية أو يمكن أن تحل محلها. وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، بعضها البعض، بالتعديلات التي تدخلها على تشريعاتها الضريبية.