المادة 28
المساعدة لتحصيل الضرائب
1. تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة والدعم لبعضهما البعض طبقا للقواعد الخاصة لتشريعيهما وتنظيميهما، وذلك بغية تحصيل ديونهما الجبائية. وتعني عبارة دين جبائي من أجل تطبيق هذه المادة الضرائب المشار إليها في المادة 2 وكذلك الزيادات في الحقوق والحقوق الإضافية وتعويضات التأخير والفوائد والمصاريف المتعلقة بهذه الضرائب عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا تطبيقا لقوانين ونظم الدولة الملتمسة.
2. بناء على طلب الدولة الملتمسة، تقوم الدولة المطلوبة بتحصيل الديون الجبائية لتلك الدولة وفقا للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما عند تحصيل ديونها الجبائية الخاصة بها، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.
3. لا تطبق أحكام الفقرة (2) إلا على الديون الجبائية التي تكون موضوع سند يسمح بمتابعة التحصيل في الدولة الملتمسة والتي لم يعد في الإمكان رفضها .
4. لا تكون الدولة المطلوبة ملزمة بتلبية الطلب : 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
أ - إذا لم تستنفذ الدولة الملتمسة جميع وسائل تحصيل ديونها الجبائية، التي تتوفر عليها داخل ترابها، إلا إذا كان استعمال هذه الوسائل من شأنه أن يؤدي إلى صعوبات متفاوتة
ب - إذا اعتبرت الدولة الملتمسة، أن الدين الجبائي لا يتطابق مع أحكام الاتفاقية أو أحكام أية اتفاقية أخرى تكون الدولتان المتعاقدتان طرفين فيها .
5. إن المساعدة المقدمة بقصد تحصيل الديون الجبائية المتعلقة بشخص متوفى أو تركته تنحصر في قيمة التركة أو الحصة المحصل عليها من طرف كل مستفيد من التركة وذلك تبعا ما إذا كان تحصيل الدين يتم من التّركة نفسها أو لدى المستفيدين منها.
6. يكون طلب المساعدة على تحصيل دين جبائي مصحوبا بما يأتي :
أ - شهادة تثبت أن الدين الجبائي يتعلق بضريبة مشار إليها في الاتفاقية وأنه لا يمكن رفضه.
ب نسخة رسمية للسند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الملتمسة.
ج كل وثيقة أخرى يقتضيها التحصيل الجبائي، و
د - إذا اقتضى الأمر ذلك ، نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها لأي قرار يتعلّق بالتحصيل يكون صادرا عن جهاز إداري أو محكمة.
7. إذا تطلب الأمر ذلك طبقا للأحكام الجاري بها العمل في الدولة المطلوبة فإنّ السند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الملتمسة يتم قبوله والمصادقة عليه وتكملته أو استبداله في أقرب الآجال وتبعا لتاريخ استلام طلب المساعدة بسند يسمح بالتنفيذ في الدولة المطلوبة.
8. إن المسائل المتعلقة بأجل تقادم الدين الجبائي يحكمها دون سواه تشريع الدولة الملتمسة ويتضمن طلب المساعدة معلومات تتعلق بهذا الأجل.
9. إن أعمال التحصيل التي تقوم بها الدولة المطلوبة بناء على طلب للمساعدة والتي تبعا لتشريع هذه الدولة تؤدي إلى إلغاء أو توقيف أجل التقادم يكون لها نفس الأثر بالنسبة لتشريع الدولة الملتمسة وتعلم الدولة المطلوبة الدولة الملتمسة بالاجراءات المتخذة في هذا الشأن.
العدد : 79. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م.
10. يستفيد الدين الجبائي في الدولة المطلوبة الذي من أجل تحصيله تم تقديم مساعدة من نفس الضمانات والمزايا التي تستفيد منها الديون الجبائية في هذه الدولة.
11. عندما يكون الدين الجبائي لدولة متعاقدة موضوع طعن أو من المحتمل أن يكون ذلك، ولم يكن في الإمكان الحصول على الضمانات المنصوص عليها في تشريع هذه الدولة، فإن السلطة المختصة لهذه الدولة يمكنها أن تطلب من السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يرخص بها تشريع أو تنظيم هذه الدولة الأخرى.
وتطبق أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على هذه التدابير حالة بحالة.
12. لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام هذه المادة على أنها تلزم الدولة المطلوبة :
أ. باتخاذ تدابير تكون مخالفة للتشريع أو للممارسة الإدارية المعمول بها في كلتا الدولتين المتعاقدتين ب. باتخاذ تدابير تعتبرها مخالفة للنظام العام.
13. على الدولة الملتمسة أن تعلن عن مقدار مبالغ الديون الجبائية المراد تحصيلها بكلتا العملتين: عملة الدولة الملتمسة وعملة الدولة المطلوبة. ولأغراض الجملة السابقة يكون معدل الصرف حسب آخر سعر استقرت عليه أغلبية ممثلي السوق أو الأسواق في الدولة الملتمسة. سيحول كل مبلغ محصل من قبل الدولة المطلوبة إلى الدولة الملتمسة بعملة الدولة المطلوبة. شريطة أن يتم التحويل خلال فترة شهر من تاريخ التحصيل.
14. على الدولتين أن تتحملا النفقات الناجمة عن طلب المساعدة والدعم المتبادل بين بعضهما البعض في تطبيق هذه الاتفاقية. وفي أي حال ستبقى الدولة الملتمسة مسؤولة أمام الدولة المطلوبة عن أية نتائج مالية ناجمة عن إجراءات التحصيل التي تبين بأنها غير مبررة فيما يتعلّق بالالتزام الجبائي أو ناجمة عن عدم صلاحية سند السماح بالملاحقة في الدولة الملتمسة. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م