المادة 26
الإجراءات الودية
1. عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية فبإمكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة
(25) يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل إما جنسيتها أو مواطنتها تبعا ما إذا تعلق الأمر بالجزائر أو الأردن. ويجب أن ترفع الحالة في خلال الثلاث سنوات التي تلي أول إخطار بالتدابير، التي تؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة الأحكام الاتفاقية.
2. تسعى السلطة المختصة إذا ما تبين لها صحة الاعتراض المقدّم لديها ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض إلى تسوية الحالة، عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية ويطبق الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م
3. تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق ودي إلى تذليل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الاتفاقية كما بإمكانهما أيضا أن تتشاورا فيما بينهما قصد تفادي الإزدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
4. يمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، الاتصال ببعضها البعض مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق كما هو وارد في الفقرات السابقة.
وإذا كان هذا التبادل للآراء شفويا من شأنه أن يمهد لهذا الاتفاق فإن هذا التبادل للآراء يمكن أن يتم ضمن لجنة مشكلة من ممثلي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين.