المادة 24
طرق تفادي الإزدواج الضريبي
1. إذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال - قبل منح الخصم المنسوب إلى الدخل أو رأس المال الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على حسب الأحوال.
2. إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة أو رأس المال المملوك له معفى 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة طبقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنّ تلك الدولة المتعاقدة مع ذلك تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل أو رأس المال المعفى عند حساب الضريبة على باقي دخل أو رأس مال هذا المقيم.
3. لأغراض الخصم من ضريبة الدخل في الضريبة المفروضة على رأس المال في دولة متعاقدة فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكنها أعفيت أو خفضت بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة المتضمنة حوافز ضريبية.