المادة 22
المداخيل الأخرى
1. إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة.
2. لا تطبق أحكام الفقرة (1)، على المداخيل الأخرى، غير المداخيل المتأتية من أملاك عقارية، كما هي مبينة في الفقرة (2) من المادة (6). عندما يكون المستفيد من هذه المداخيل ، المقيم في دولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مركز ثابت موجود فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه المداخيل، مرتبطا بها ارتباطا فعليا. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 ، حسب الحالات.