المادة 20
الطلبة والمتدربون
1. إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متدرب، بما في ذلك كل شخص يتابع دورة تحسين مهني، يعتبر أو كان يعتبر سابقا مقيما بدولة متعاقدة، ويقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض وحيد وهو متابعة دراسته أو تكوينه لمدة سبع سنوات، لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، شريطة أن تكون هذه المبالغ متأتية من مصادر تقع خارج هذه الدولة الأخرى.
2. إن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) والذين يمارسون نشاطا يتقاضون عليه أجرا في دولة أخرى، قصد تكملة الموارد اللازمة لتعهد شؤونهم وتغطية المصاريف المتعلقة بدراستهم أو تكوينهم، لا يخضعون للضريبة، عندما لا تتجاوز المداخيل المعنية، في سنة واحدة مبلغ 4000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملة الوطنية. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000، . 1