المادة 19
الوظائف العمومية
1 . أ - إن المرتبات ، باستثناء المعاشات، التي تدفعها دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو إحدى مؤسساتها العامة لشخص طبيعي، مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة أو لهذه الجماعة أو لهذه الوحدة الإدارية الإقليمية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
ب - غير أن هذه المرتبات، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة، والذي :
1. يحمل الجنسية الجزائرية أو الأردنية
2. أنه لم يصبح مقيما بهذه الدولة، لغرض تقديم الخدمات، فقط.
العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م.
2 . أ - إن المعاشات المدفوعة من طرف دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو مؤسساتها، إما مباشرة أو عن طريق اقتطاع من الأموال التي تم تكوينها لفائدة شخص طبيعي، مقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة أو لهذه الجماعة المحلية أو لهذه الوحدة الإدارية الإقليمية أو المؤسسة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة،
ب - غير أن هذه المعاشات لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ويحمل إما الجنسية الجزائرية أو الجنسية الأردنية.
3. تطبق أحكام المواد 15 و 16 و 18 على المرتبات والمعاشات المدفوعة، مقابل خدمات مقدمة في إطار نشاط صناعي أو تجاري، تمارسه دولة متعاقدة، أو إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو إحدى مؤسساتها العامة.