المادة 15
المهن غير المستقلة
1. مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16 و 18 و 19 و 20 و 21)، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يتقاضاها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين برسم عمل مأجور ، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة، ما لم يكن العمل مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا كان العمل يؤدى في هذه الدولة الأخرى، فإن المكافآت المستمدة منه، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2. بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين برسم عمل مأجور ، مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة الأولى، إذا :
أ (أ) كان الشخص المستفيد من الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، يقيم في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال فترة 12 شهرا تبدأ أو تنتهي خلال السنة الجبائية المعتبرة، و ب كانت الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة تدفع من قبل صاحب عمل أو لحسابه، لا يقيم في الدولة الأولى، و
ج) كانت لا تتحمل عبء الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، مؤسسة مستقرة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى.
3. بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة المقبوضة برسم عمل مأجور يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.