المادة 13
الأرباح الرأسمالية
1. إن الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة (6)، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2. إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة، التي تكون جزءا من أصول مؤسسة مستقرة، تمتلكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت موجود تحت العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه - 23 ديسمبر سنة 2000 م.
تصرف شخص مقيم باحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى، بغرض ممارسة مهنة مستقلة، بما في ذلك هذه الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك المؤسسة المستقرة، بمفردها أو مع كامل المؤسسة)، أو من التصرف في هذا المركز الثابت، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3. إن الأرباح الناتجة من التصرف في السفن أو الطائرات، التي تعمل في النقل الدولي، ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة باستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
4. إن الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأسمال الشركة التي تتكون أموالها بصفة أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي توجد فيها تلك الممتلكات.
5. إن الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم أخرى بخلاف المذكورة في الفقرة (4) وهي تمثل حصة من شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط،
6. إن الأرباح الناتجة من التصرف في كل الأموال الأخرى، باستثناء تلك المشار إليها في الفقرات (5-1)، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتنازل عن هذه الأموال.