المادة 12
الأتاوات
1. إن الأتاوات الناتجة في دولة متعاقدة، والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2. غير أن هذه الأتاوات، تخضع كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، تبعا لتشريع هذه الدولة. لكن إذا كان الشخص الذي يحصل على - الأتاوات، هو المستفيد الفعلي، فالضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز 15 بالمائة من المبلغ الإجمالي للأتاوات.
3. يعني لفظ "الأتاوات" الوارد في هذه المادة، المكافآت المدفوعة، أيا كان نوعها، والتي يتم منحها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية والأفلام والمسجلات المخصصة لكل أشكال الإرسال الإذاعي والتلفزي أو مقابل براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية، وكذلك مقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي أو مقابل معلومات لها علاقة بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
4. لا تطبق أحكام الفقرتين (21)، عندما يكون المستفيد الفعلي من الأتاوات، المقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تنتج فيها الأتاوات، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مركز ثابت موجود فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه الأتاوات، مرتبطا بها ارتباطا فعليا . وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
5. تعتبر الأتاوات ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين بها هي الدولة نفسها أو جماعة محلية أو وحدة إدارية اقليمية أو شخصا مقيما بهذه الدولة. غير أنه، عندما يكون المدين بالاتاوات، سواء كان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة أو مركزا ثابتا، الذي من أجله تم ابرام العقد المؤدي إلى دفع الأتاوات، والذي يتحمل عبء هذه الأتاوات، فإن هذه الأخيرة تعتبر ناتجة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت.
6. عندما يترتب، بسبب علاقات خاصة، تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، أن مبلغ الأتاوات، اعتبارا للخدمات التي تدفع من أجلها ، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي، في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق، إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات، خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة، ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.