المادة 11
الفوائد
1. إن الفوائد التي تنشأ في إحدي الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2. ومع ذلك، فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وطبقا لقوانينها، ولكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها ، فإن الضريبة المفروضة على هذا الأساس، يجب ألا تزيد عن 15% من إجمالي مبلغ الفوائد.
3. بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تعفى من الضريبة في هذه الدولة، إذا : 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م
أ) كان المدين بهذه الفوائد هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو مؤسساتها العامة، أو
ب) كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو لإحدى جماعاتها المحلية أو لإحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو لمؤسسات أو هيئات (بما في ذلك المؤسسات المالية والمصرفية تابعة كليا لهذه الدولة المتعاقدة أو لإحدى جماعاتها المحلية أو لإحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو مؤسساتها العامة.
4. يقصد بلفظ "الفوائد" في هذه المادة، المداخيل الناتجة عن الديون على اختلاف أنواعها كانت أو لم تكن مضمونة برهن، أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين، وخاصة المداخيل الناتجة من الأموال العمومية وسندات الاقتراض والسندات الحكومية أو الدخول الناتجة من الأذونات أو السندات بما في ذلك المنح والحصص المرتبطة بهذه السندات.
لا تعتبر العقوبات المترتبة عن التأخير في الدفع كفوائد حسب مفهوم هذه المادة.
5. لا تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 ، إذا كان المستفيد من الفوائد مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال مؤسسة مستقرة موجودة بها وأن يكون سند المديونية الذي تنشأ عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت. وفي مثل هذه الأحوال تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
6. تعتبر الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين، إذا كان المدين هو الدولة نفسها، أو إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو مؤسساتها العامة أو شخص مقيم في هذه الدولة.
غير أنه إذا كان الشخص المدين بالفوائد سواء كان مقيما أو غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يملك في إحدى الدولتين المتعاقدتين مؤسسة مستقرة أو مركز ثابت، الذي بسببه نشأ الدين المترتب عنه دفع الفوائد التي يقع عبوها على المركز الثابت أو المؤسسة المستقرة، فإن هذه الفوائد تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت.
زية / العدد 79 21
7. إذا كان مبلغ الفوائد، واعتبارا للدين الذي بمقتضاه يتم دفعها ، وبسبب علاقات خاصة تربط بين المدين والمستفيد الفعلي أو تربط أحدهما بأشخاص آخرين، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بينهما، في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق ، إلا على المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة يظل المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، بمقتضى تشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.