المادة 9
المجلس العلمي والفني
أ) التركيبة : 1.9- يتشكّل المجلس العلمي والفني من ثماني إلى اثنتي عشرة شخصية علمية يعينها مجلس الإدارة بناء على اقتراح الأمين التنفيذي وذلك نظرا لمؤهلاتهم في مجالات علم المرصد.
ويعكس تشكيل المجلس العلمي والفني أهداف الشراكة بين دول الشمال والجنوب وفيما بين دول الجنوب في المرصد . 2.9 - يحدد مجلس الإدارة اختيار أعضاء المجلس العلمي والفني وولاية كلّ منهم حسب تطور برامج أنشطة المرصد.
ب الصلاحيات : 3.9- يساهم المجلس العلمي والفني في ضبط التوجهات العلمية والفنية التي تعرض على الجمعية العامة. 4.9- يستشير الأمين التنفيذي المجلس بشأن كل أنشطة البرنامج ذات الطابع العلمي والفني. ويساهم أعضاؤه حسب مؤهلاتهم الخاصة وبشكل يحدده الأمين التنفيذي في تنفيذ البرامج العلمية والفنية للمرصد ومتابعتها . 5.9- ويضع المجلس تقريرا عن تقييم نتائج برنامج الأنشطة على أساس المساهمات الشخصية المسبقة لكل عضو. ويمكنه أن يعرض على الأمين التنفيذي المقترحات ذات الطابع العلمي والفني التي يراها مناسبة. 6.9- يقدم أعضاء المجلس العلمي والفني دعمهم للأمانة التنفيذية من أجل عرض البرامج العلمية والفنية للمرصد على الشركاء الماليين. 7.9- يمكن المجلس العلمي والفني أن ينشىء مجموعات خاصة.
ج) سير العمل : 8.9 - ينتخب المجلس العلمي والفني من ضمن أعضائه رئيسا ونائبين اثنين للرئيس ومقررا. 9.9 - يجتمع المجلس العلمي والفني مرة كل سنتين بناء على دعوة من رئيسه. ويتخذ قراراته بالوفاق. 10.9- يحدد النظام الداخلي للمجلس العلمي والفني سير عمل اجتماعات المجلس العلمي والفني.