المادة 7
الجمعية العامة
أ) التركيبة : 1.7 - تتكون الجمعية العامة من أعضاء لكل منهم صوت واحد مع مراعاة أحكام المادة 6.2. ولا يحق لهم أن يتمتعوا بأكثر من سلطتين فضلا عن سلطاتهم.
ب الصلاحيات : 2.7- تعتبر الجمعية العامة الهيئة العليا للمرصد. فهي توجه نشاطه وتعنى على وجه الخصوص بتحديد توجهاته وبالموافقة على النظام الأساسي وعلى التعديلات المدخلة عليه واتخاذ القرار بشأن نقل المقر العام وتصفية المرصد.
وبتفويض خاص، خاص، يمكن الجمعية العامة أن تسند هذه المهام لمجلس الإدارة إلا فيما يتعلق بنقل مقر المرصد وتصفيته والموافقة على النظام الأساسي للمرصد وعلى تعديله. 6 الجريدة الر الجزائرية /
ج) سير العمل : 3.7 - تجتمع الجمعية العامة كل أربع سنوات في جلسة عادية بدعوة من مجلس الإدارة. ويوجه الرئيس أو الأمين التنفيذي المكلف لهذا الغرض دعوات تنطوي على جدول الأعمال إلى كل الأعضاء في موعد أقصاه شهرين قبل تاريخ الاجتماع. 4.7- ينبغي أن يكتمل النصاب في الجمعية العامة أي نصف مجموع الأعضاء على الأقل حتى تجرى المداولات بشكل مقبول. 5.7- بناء على طلب مجلس الإدارة أو ثلث مجموع الأعضاء، يجوز عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة. -6.7 مع مراعاة المادتين 11 و 12 ، تتخذ الجمعية العامة قرارها على أساس الوفاق وإن تعذر ذلك، تلجأ الجمعية العامة إلى التصويت فيتخذ القرار بالأغلبية البسيطة لمجموع الأعضاء الحاضرين. 7.7- تنتخب الجمعية العامة من ضمن ممثلي الأعضاء رئيس المرصد وأعضاء مجلس الإدارة لولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد. 8.7 - يحدّد النظام الداخلي للجمعية العامة سير عمل اجتماعات الجمعية العامة.